للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فأما الذي في حديث علي فليس من الخمر في شيء إنما الرُّبُّ الحلال. انتهى. واعلم أن الرواية في النسائي (١) عن سويد بن غفلة بلفظ قال: كتب عمر إلى بعض عماله أن ارزق المسلم من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثاه.

وقال: أخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله أنه قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى [٣٨٣/ أ] وساق الحديث الذي ساقه المصنف. إذا عرفت هذا فالذي قرأ كتاب عمر هو عامر بن عبد الله لا سويد بن غفلة، وسويد بن غفلة [٢٩٦ ب] إنما أخبر عن كتاب عمر إلى بعض عماله، يأمره أن يرزق المسلمين من الطلاء، وابن الأثير (٢) قد تنبه لذلك فروى كلام سويد بن غفلة, ثم قال: وفي رواية عامر بن عبد الله، قال: قرأت كتاب عمر الحديث.

والمصنف اختلط عليه الروايتان حتى نسب قراءة كتاب عمر إلى سويد بن غفلة، وهو غلط.

قلت: وهذا الطلاء هو الذي يقال له الباذق (٣)، بالموحدة بعد ألفه معجمة قيل: بفتحها. وقيل: بكسرها. قالوا: إنه الخمر إذا طبخ، وهو أن يطبخ العصر حتى يصير مثل طلاء الإبل.

ويقال: للباذق المثلث؛ لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ.


(١) في "السنن" رقم (٥٧١٦)، وهو حديث صحيح لغيره.
(٢) في "الجامع" (٥/ ١٣٨ رقم ٣١٨٣).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>