والثاني: أنه لو صح لكان أعظم حجة عليهم؛ لأنهم أو قائل معنا ومع سائر المسلمين أن هذه شركة لا تجوز، وأنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل، وإنه إن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب. والثالث: أن هذه شركة لم تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان بالشام. ولعثمان بن عفان الذي كان بالمدينة، فأنزل الله تعالى في ذلك: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا} [الأنفال: ١]، فكيف يستحل من يرى العار عاراً أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها؟ والرابع: أنهم - يعني الحنفيين - لا يجيزون الشركة في الاصطياد، ولا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين، فهذه الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم، فمن أعجب ممن يحتج في تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ والحمد لله رب العالمين على توفيقه لنا" اهـ. وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٧٩)، و"المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢١٧، ٢١٨)، و"بداية المجتهد" (٤/ ١٢) بتحقيقي، و"سبل السلام" (٥/ ١٦٤ - ١٦٥) بتحقيقي. قال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح. "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٧٥)، "المهذب" (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥). (١) "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٨). (٢) الإنصاف (٥/ ٤١٢)، "المغني" (٧/ ١٢٨). (٣) مختصر الطحاوي (ص ١٠٧).