للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فَرَضَ الله الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً. أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]

قوله في حديث ابن عباس: "في الحضر أربعاً" أقول: يريد أنه استقر فرضها كذلك، وإلا ففي حديث عائشة (٤): أنها فرضت الصلوات ركعتين ركعتين ثم أقرت في [السفر وزيدت في الحضر] (٥).

قوله: "وركعتين في السفر" أقول: ظاهره أنها فرضت أي: أوجبت كذلك قال النووي في "شرح مسلم" (٦): اختلف العلماء في القصر في السفر. فقال الشافعي (٧) ومالك بن أنس (٨) وأحمد (٩) وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل، ولنا قول: أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور القصر.


(١) في "صحيحه" رقم (٥/ ٦٨٧).
(٢) في "السنن" رقم (١٢٤٧).
(٣) في "السنن" رقم (١٥٣٢).
وهو حديث صحيح.
(٤) عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرّت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر".
[أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٤) والبخاري رقم (١٠٩٠) ومسلم رقم (١/ ٦٨٥)].
(٥) في (أ) الحضر وزيدت في السفر. وهو خطأ.
(٦) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ١٩٦).
(٧) "الأم" (٤/ ٢٢٤)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٨) في "المدونة" (١/ ١١٩).
(٩) المغني (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>