للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قضاء الدين تأديته، فالقضاء بالعنى المراد في لسان الأصوليين والفقهاء، وهو الإتيان بها فات وقته في غير وقته، لم يأت عليه دليل إلا في الصوم {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) على أن من أوجب الفطر ولم يجعله رخصة يقول: بأن صوم رمضان في أيام أخر أداء لا قضاء، ويجري أيضاً هذا على من يقول: إن الفطر رخصة، وأنه يخير المسافر مثلاً بين الصوم في سفره والإفطار، فإذا أفطر فقد فعل أحد الأمرين الذين خير فيهما، فإذا صام بعد ذلك فصومه أداء.

١٨ - وفي أخرى لأبي داود (٢) عن أبي هريرة أيضاً: فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمْ الّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ". [صحيح]

"التَّعْرِيسُ" (٣): نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم.

"وَالوَهَلُ" (٤): الفزع والراعب.

ومعنى "رُوَيْداً" (٥): الأمر بالتأني والتمهل.

١٩ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَدْلَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ بَعْضُهَا فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ فَصَلَّى، وَهِيَ صَلاَةُ الوُسْطَى. أخرجه النسائي (٦). [منكر بزيادة: "وهي صلاة الوسطى"]


= وأخرج مسلم في "صحيحه" رقم (١٥٤/ ٦٠٢) بلفظ: "إذا ثوّبَ بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السَّكينَة والوقار، فصلّ ما أدركت، واقْض ما سبقك".
(١) سورة البقرة الآية (١٨٤).
(٢) في "السنن" رقم (٤٣٦)، وهو حديث صحيح.
(٣) قاله ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ١٨١).
(٤) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ١٥١). "النهاية" (٢/ ٨٨٦).
(٥) انظر: "الفائق" للزمخشري (٣/ ٢٧٨). "النهاية" (١/ ٧٠١ - ٧٠٢).
(٦) في "السنن" رقم (٦٢٥)، وهو حديث منكر بزيادة "وهي صلاة الوسطى".

<<  <  ج: ص:  >  >>