للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - وفي أخرى له (١) ولأبي داود (٢): "بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَلَاةِ". [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر الثاني: "فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي" أقول: هذا قول ابن عمر، وبه أخذ مالك (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): إذا ذكرها وهو مع الإمام فسدت صلاته، ووجب عليه صلاة الفائتة، ثم يصلي صلاة الوقت.

قلت: ودليله: "فليصليها إذا ذكرها"، وقد ذكرها وهو خلف الإمام، فيجب عليه الخروج، وكلام أبي حنيفة قويم.

٢٧ - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". أخرجه الترمذي (٥) وصححه النسائي (٦). [صحيح]

قوله: "وعن بريدة" أقول: هذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، جعل لها ابن الأثير (٧) فرعاً.


(١) أي: الترمذي.
(٢) في "السنن" رقم (٤٦٧٨)، وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٧٢ - ٧٣).
(٤) انظر: "البدائع" (١/ ١٣١ - وما بعدها).
(٥) في "السنن" رقم (٢٦٢١).
(٦) في "السنن" (١/ ٢٣١).
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦)، وابن ماجه (١٠٧٩)، والحاكم (١/ ٦ - ٧)، وابن حبان رقم (١٤٥٤) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجهٍ من الوجوه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وهو حديث صحيح.
(٧) في "الجامع" (٥/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>