للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقد عقد البخاري في "صحيحه" (١) باباً لكفر دون كفر. وقد روى (٢) عن ابن عباس: أنه قال: ليس بالكفر الذي ينقل من الملة، وتلى قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)} (٣) [٣٤٦ ب]، فبهذا كله ورثوا من تارك الصلاة إذا قتل ورثته، انتهى بتلخيص كثير.

قال (٤): وسئل ابن شهاب عن تارك الصلاة فقال: إذا تركها؛ لأنه [ابتغى] (٥) ديناً غير الإسلام قتل. وإن كان إنها فعل ذلك فسقاً ومجوناً وتهاوناً، فإنه يضرب ضرباً مبرحاً، ويسجن حتى يرجع. قال: والذي يفطر في رمضان كذلك.

قال الطحاوي: وهو قولنا، وإليه ذهب جماعة من سلف الأمة منهم أبو حنيفة وأصحابه.

قال ابن عبد البر (٦): وبه يقول داود ومن تبعه. وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" (٧) ثم قال: "ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله".


(١) (١/ ٨٣ الباب رقم ٢١ باب كفران العشير، وكفر دون كفر مع الفتح).
(٢) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٥٢ رقم ٧١٧٩).
(٣) سورة المائدة الآية (٤٤).
(٤) أي: ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٥٣ رقم ٧١٨٨).
(٥) كذا في (أ. ب) والذي في "الاستذكار": ابتدع.
(٦) في "الاستذكار" (٥/ ٣٥٣ رقم ٧١٩٠).
(٧) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٥) وأبو داود رقم (١٤٢٠) والنسائي (١/ ٢٣٠)، وابن ماجه رقم (١٤٠١)، ومالك (١/ ١٢٣ رقم ١٤)، وابن حبان رقم (١٧٣٢، ٢٤١٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٨٤ - ١٨٥)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>