للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث علي - عليه السلام -: "والأيم إذا وجدْت لها كفؤاً" أقول: الأيم: المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك الرجل والكفء النظير والمثل والعديل.

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وسكت عليه وفي نسخة منه [أنه] (١) غريب.

٣٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ".

أخرجه الستة (٢) بهذا اللفظ. [صحيح]

قوله: "وعن أبي هريرة" أقول: جعل ابن الأثير فرعاً في تأخير أوقات الصلاة.

قوله: "فقد أدرك الصبح" أي: صلاة الصبح، والمراد مؤداة, وإلا فأصل الإدراك الذي هو الوصول إلى الشيء حاصل لا محالة ولو بدون ركعة، وفي رواية البيهقي (٣): "فلم تفته" وللنسائي (٤) فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته". والمراد بالركعة أخف ما يقدر عليه أحد.

٣٣ - وفي أخرى للبخاري (٥) والنسائي (٦):


(١) زيادة من (أ).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٧٩)، ومسلم رقم (٦٠٨)، وأبو داود رقم (٤١٢)، والترمذي رقم (١٨٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، وابن ماجه رقم (٦٩٩)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٦)، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٤٨, ٤٥٩).
(٣) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٩). وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن الكبرى" رقم (١٥٤١/ ١)، وهو حديث صحيح.
(٥) في "صحيحه" رقم (٥٥٦).
(٦) في "السنن" (١/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>