للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَعْتَمَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ الله، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، يَقُولُ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هَذِهِ السَّاعَةَ". أخرجه الشيخان (١) والنسائي (٢). [صحيح]

قوله في حديث ابن عباس: "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء" أقول: قد ثبت النهي عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة.

وفي مسلم (٣): "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، وهم يعتمون بِحلاَب الإبل"، انتهى.

وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة صاح وغضب. أخرجه الشافعي، واختلف السلف في ذلك منهم من كرهه، ومنهم من جعله خلاف الأولى، وأن النهي كان للتنزيه, والأحاديث قد وردت بتسميتها بالأعتمة وبالإعشاء. وأما إطلاق أعتم ونحوه فإنه لا نهي عنه وإنما النهي عن إطلاق الاسم.

قوله: "الصلاة" بالنصب على الإغراء.

[و] (٤) قوله: "رقد النساء والصبيان" أي: ممن ينتظر الصلاة منهم في المسجد. قيل: إنما [قال ذلك عمر؛ لأنه ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما] (٥) أخر الصلاة ناسياً لها أول وقتها.

فائدة: زاد الطبراني (٦) في حديث ابن عباس هذا. قال: ذهب الناس إلا عثمان بن


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٦٧)، ومسلم رقم (٦٤٢).
(٢) في "السنن" (١/ ٢٦٥، ٢٦٦) في "المواقيت" باب: ما يستحب من تأخير العشاء.
(٣) في "صحيحه" رقم (٦٤٤) من حديث عبد الله بن عمر.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) في "المعجم الكبير" (١١/ ١١٠٢٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>