للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يأتي في نواقض الوضوء تحقيقه. وفيه دليل على أنه لا بأس بالخطاب بعد الإقامة، وبعد قيام الإمام إلى الصلاة وتوجهه نحو القبلة، إذ في رواية: "لقد رأيت رسول الله [٣٧٨ ب]- صلى الله عليه وسلم - بعد ما تقام الصلاة يكلِّمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة" (١).

٤٨ - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بَقِينَا نَنْتَظِرُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةِ العَتَمَةِ فَتَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ، وَالقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ صَلَّى، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا؟ فَقَالَ: "أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ، لَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ". أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]

قوله في حديث معاذ: "فقالوا له كما قالوا" أي: من أنهم ظنوا أنه ليس بخارج أو أنه قد صلى.

قوله: "قد فضلتم بها على سائر الأمم" فيه دليل أنهم اختصوا بفريضة صلاة العشاء، أو أنهم اختصوا بفضيلة تأخيرها لقوله: "فإن الناس قد صلوا ورقدوا" حيث أريد بهم أهل الكتابين.

٤٩ - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: عَتَمَ بِالصَّلاَةِ, يَعْنِي: النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَهُ. قَالَ لمِنْ حَضَرَهُ: "عَلَى رِسْلِكُمْ أُعْلِمُكُمْ وَأَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَيْكُمْ أنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِه السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ".

أخرجه الشيخان (٣). [صحيح]


(١) سيأتي نصه وتخريجه.
(٢) في "السنن" رقم (٤٢١).
وأخرجه أحمد (٥/ ٢٣٧)، والبيهقي (١/ ٤٥١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٣١)، وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٦٧)، ومسلم رقم (٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>