للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أو نقبر فيهن موتانا" أي: ندخلهم القبور ثم بين الثلاث بقوله: "حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع"، وليس المراد مطلق الارتفاع على الأفق، بل الارتفاع الذي تذهب معه صفرة الشمس [و] (١) حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين. قيل: ولا تنافي هذه الزيادة لفظ هذا الحديث؛ لأن معنى عند حضرة الشيء مما قارب الطلوع والغروب، فله حكمه، لكن المراد: ما يقارب الطلوع مما بعده، وما يقارب الغروب مما قبله.

قلت: كذا في "شرح التبريز".

وقد ثبت التحديد (٢) بالرمح في حديث مسلم (٣)، عن عمرو بن عبسة وفيه: "حتى يستقل الظل بالرمح"، انتهى. فهذا تنصيص على قدر الرمح، فلا ينبغي أن يزاد ورمحين.

وقوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" هي حالة استواء الشمس في كبد السماء وحتى تزول. وهذا متفق عليه إلا ما يروى عن مالك (٤) أنه قال: لا أكره الصلاة عند استوائها، ولا أعرف هذا النهي. وتأول بأنه لا يصح عنده الخبر.

قوله: "وحين تضيف للغروب" أي: قبل كما فسره المصنف، على حالة صفرتها وتغيرها.

قال ابن عبد البر (٥): لا أعلم خلافاً بين المتقدمين [٣٨٣ ب] والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها.


(١) في (أ): أو.
(٢) انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (٦/ ١١٦ - ١١٧).
(٣) في "صحيحه" رقم (٢٩٤/ ٨٣٢).
(٤) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ٢٢٨).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣٨٣)، "التمهيد" (١٣/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>