للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وعن نصر بن عبد الرحمن" قال ابن الأثير (١): إنه روى عن جده معاذ يريد هذا الحديث، وروى عنه سعد بن إبراهيم.

وقوله: "أنه طاف مع معاذ بن عفراء" أقول: هو ابن الحارث (٢) بن رفاعة بن سواد الأنصاري الزرقي. وعفراء بفتح المهملة فراء ممدودة هي أمه وهي عفراء بنت [عبيد] (٣) بن ثعلبة، وكان معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أول أنصاريين أسلما شهدا بدراً وما بعدها، ومات في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -.

قوله: "فلم تصل" أي: ركعتي الطواف، وقد بوب البخاري (٤) لصلاة [٣٨٩ ب] الطواف بعد الصبح والعصر، وذكر فيه آثاراً مختلفة، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة.

قال ابن عبد البر (٥): كر الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح. قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة.

وقال ابن المنذر (٦): ورخص في الصلاة بعد الطواف كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك، أخذاً بعموم النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، وهو قول عمر وطائفة.

وقال البخاري (٧): كان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس.


(١) في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٩٥١ - قسم التراجم).
(٢) قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٨٥٤ - قسم التراجم).
(٣) في (ب): عبسة, وما أثبتناه من (أ) و"تتمة جامع الأصول".
(٤) في "صحيحه" (٣/ ٤٨٨ الباب رقم ٧٣ - مع الفتح).
(٥) انظر: "الاستذكار" (١/ ٣٨٨).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٨٨).
(٧) في "صحيحه" (٣/ ٤٨٨ الباب رقم ٧٣ - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>