للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - وفي أخرى (١): أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يُؤَذِّنُ إلاَّ مُتَوَضِّئ".

قال: والأول أصح. [ضعيف]

قوله: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ" الحديث. قال الترمذي (٢): اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء, فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.

قوله: "وقال: الأول أصح" أقول: روى الترمذي حديث (٣): "لا يؤذن إلا متوضئ" عن الزهري عن أبي هريرة، وقال: الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وروى حديث (٤): "لا ينادي" عن ابن شهاب، قال: قال أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفاد كلامه أن الأول منقطع، والثاني موقوف، فقوله: "أصح" أي: أن الموقوف أصح من المرفوع؛ لأنه منقطع.

١٢ - وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦) واللفظ له. [صحيح]


(١) في "السنن" رقم (٢٠٠)، وهو حديث ضعيف.
(٢) في "السنن" (١/ ٣٩٠).
(٣) في "السنن" رقم (٢٠٠).
(٤) في "السنن" رقم (٢٠١).
(٥) في "السنن" رقم (٥٣١).
(٦) في "السنن" رقم (٢٠٩).
وأخرجه أحمد (٤/ ٢١، ٢١٧)، والنسائي (٢/ ٢٣)، وابن ماجه رقم (٧١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٢٩)، وأبو عوانة (٢/ ٨٦ - ٨٧)، والحاكم (١/ ١٩٩، ٢٠١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>