للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكبير خلاف بين العلماء، والذي رجحه الشافعية (١) المقارنة كما دل له حديث وائل بن حجر عند أبي داود (٢) بلفظ: "رفع يديه مع التكبير". وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في "شرح المهذب" (٣)، ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية (٤).

وقال صاحب "الهداية" (٥) من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر؛ لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن [٤٢٨ ب] غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. انتهى. وقد تعقبه ابن حجر (٦).

وقوله: "حذو" بفتح الحاء المهملة, أي: مقابلهما. والمنكب: مجتمع عظم الكتف.

واعلم أنه قال ابن المنذر (٧): لم يختلفوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

وقال ابن عبد البر (٨): أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وممن قال (٩) بالوجوب - أي: وجوب الرفع - الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة، وحكي عن الإمام أحمد.


(١) انظر: "الأم" (٢/ ١٣٦)، "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٤٠٤ - ٤١٧).
(٢) في "السنن" رقم (٧٢٥).
(٣) (٣/ ٢٦٢).
(٤) "التمهيد" (٤/ ٥٤٥).
(٥) (١/ ٤٦ - ٤٧).
(٦) في "فتح الباري" (٢/ ٢١٨) حيث قال: وهذا مبنيٌ على أن الحكمة في الرفع ما ذكر.
(٧) في "الأوسط" (٣/ ٧٢)، وذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢١٨).
(٨) "التمهيد" (٩/ ٢١٢ - ٢١٥).
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>