للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - وفي أخرى (١): أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، قَالَ: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ مِثْلُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ". [صحيح]

قال الخطابي (٢): إن لم تكن لفظة نائماً مدرجة في الحديث من بعض الرواة، وقاس ذلك على صلاة القاعد أو اعتبر بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوع مضطجعاً للقادر جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته؛ فأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي مضطجعاً كما يجوز له أن يصلي قاعداً؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة.

قوله في حديث عمران: "كان بي بواسير" (٣) أقول: بالباء الموحدة: عروق تنبت بلحم زائد على أدوار فم المقعدة لها حكيك كلهيب النار، تدب في الجسد برطوبة سمية يكون منها ضعف نفس وسقوط قوة وهمة وانكسار.

وفي لفظ له في "الجامع" (٤): "كان بي الناصور" (٥) قال الأطباء: هي عروق تنبت موضع البواسير بلحم زائد كالثآليل الطوال، وهي نوع من البواسير إلا أنها أطول وأدق بين الرقة والغلاظة بسببها يزول شيء من الغذاء مع الفضلة السوداوية.

قوله: "فعلى جنب" أي: مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه.


(١) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (١١١٥)، وأبو داود رقم (٩٥١)، والترمذي رقم (٣٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣)، وابن ماجه رقم (١٢٣١).
(٢) في "معالم السنن" (١/ ٥٨٤ - مع السنن).
(٣) انظر: "النهاية" (١/ ١٣٢)، "المجموع المغيث" (١/ ١٥٨).
(٤) (٥/ ٣١٣).
(٥) انظر: "الحاوي في الطب" لأبي بكر الرازي (٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>