للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاسه على صلاة القاعد وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود فتكون صلاة المتطوع القادر نائماً جائزة. انتهى. نقله عنه في "الجامع" (١) واختصره المؤلف.

وتقدم في النقل الأول أنه قال: إنها أجمعت الأمة أن لا يصلي أحد مضطجعاً إلى آخر ما نقلناه. ولفظه هنا أنه قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم، فلم يدع الإجماع إنما أخبر عن عدم حفظه مخالفاً.

٢٧ - وعن عبد الله بن شقيق قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: "هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ. أَوْ قَالَ السِّنُّ". أخرجه الستة (٢). [صحيح]

٢٨ - وفي أخرى (٣): "أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَاِئمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، فَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ, فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وإِنْ كنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ". [صحيح]

٢٩ - وفي أخرى للنسائي (٤) قال: "رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا".


(١) (٥/ ٣١٣).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١١٥، ٧٣٢)، وأبو داود رقم (٩٥٦)، والنسائي رقم (١٦٥٧).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٦)، ومسلم رقم (١٠٩، ٧٣٠)، وأبو داود رقم (٩٥٥)، والترمذي رقم (٣٧٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٣/ ٢١٩)، وابن ماجه رقم (١٢٢٨).
وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٢٤٥، ١٢٤٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٧١).
وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (١٦٦١).
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ٣٩٧ رقم ٣)، وابن حبان رقم (٢٥١٢)، والحاكم (١/ ٢٥٨، ٢٧٥).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>