للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الِاخْتِصاَرِ فِي الصَّلاَةِ". أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "نهى عن الاختصار" أقول: الأشهر فيه (٢) أنه وضع اليد على الخاصرة، وقيل (٣): المراد به حذف الطمأنينة, وقيل (٤): قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: حذف آية سجدة إذا مر بها، وقيل: أخذ المخصرة والتوكي عليها في الصلاة، وحديث عائش الآتي، دال على أن النهي عنه؛ لأنه من فعل اليهود. [٤٤٨ ب].

٤٠ - وفي أخرى للبخاري (٥) عن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّهاَ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ, وَتَقُولُ إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلُهُ. [صحيح]

٤١ - وفي أخرى ذكرها رزين قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الِاخْتِصَارَ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهاَ.

٤٢ - وعن زياد بن صُبيح الحنفي قال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَاصِرَتِي، فَلَمَّا صَلّى قَالَ: هَذا الصَّلْبُ فِي الصَّلاَةَ وَكَانَ النَّبيَ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُ.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٢٢٠)، ومسلم رقم (٥٤٥)، وأبو داود رقم (٩٤٧)، والترمذي رقم (٣٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٣٢، ٢٩٠، ٢٩٥، ٣٣١، ٣٩٩)، وأبو يعلى رقم (٦٠٤٣)، وابن خزيمة رقم (٩٠٨)، وابن حبان رقم (٢٢٨٥)، والبغوي رقم (٧٣٠)، والبيهقي (٢/ ٢٨٧). وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "النهاية" (١/ ٤٩٥) "الفائق" للزمخشري (١/ ٣٧٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٨٩).
(٤) ذكره ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٩٥).
(٥) في "صحيحه" رقم (٣٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>