للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العموم، ورفع ما خافه من النهي عن المنازعة بأن يقرأها سراً فيكون قد قرأها، ولم ينازع الإمام.

قوله في حديث أبي هريرة: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي" أقول: قال الخطابي (١): يريد بالصلاة القراءة تدل على ذلك قوله عند التفسير له والتفصيل للمراد منه [٤٥٤ ب].

"إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ يقول الله: حمدني عبدي" إلى آخر السورة وقد تسمى القراءة صلاة لوقوعها في الصلاة, وكونها جزء من أجزائها كقوله: "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" (٢) [و] (٣) قيل: معناه القراءة: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)} (٤). أي: صلاة الفجر، فسمى الصلاة مرة قرآناً، والقرآن مرة صلاة [لانتظام] (٥) أحدهما للآخر يدل على صحة ما قلناه.

قوله: "بيني وبين عبدي" والصلاة خالصة لله لا شركة فيها لأحد، فقيل: إن المراد به القراءة.

وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ؛ وذلك أن السورة من جهة المعنى نصفها ثناء، ونصفها مسألة ودعاء، وقسم الثناء ينتهي إلى قوله: "إياك نعبد" وهو تمام الشطر الأول من السورة، وباقي الآية, وهو قوله: "وإياك نستعين" من قسم الدعاء والمسألة، ولذلك قال: "فهذه الآية بيني وبين عبدي" ولو كان المراد قسمة الألفاظ والحروف، لكان النصف الآخر يزيد على الأول زيادة بينه, فيرتفع معنى التعديل والتنصيف، وإنما هو قسمة


(١) في "معالم السنن" (١/ ٥١٢ - ٥١٣ - مع السنن).
(٢) سورة الإسراء الآية (١١٠).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) سورة الإسراء الآية (٧٨).
(٥) في (أ. ب) بانتظام، وما أثبتناه من "المعالم".

<<  <  ج: ص:  >  >>