للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن المبارك قال: [٤٥٩ ب] أنه [أقرأ] (١) خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوماً من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد أقوام من أهل العلم في ترك فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، وقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحده, كان أو خلف الإمام، وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت (٢)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف الإمام، وتأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بقراءة بفاتحة [الكتاب] " (٣) وبه يقول الشافعي (٤)، وإسحاق وغيرهما وأما أحمد (٥) بن حنبل فقال: معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إذا كان وحده واحتج بحديث جابر (٦) بن عبد الله حيث قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلاّ أن يكون وراء الإمام" قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب، وإن كان خلف الإمام. انتهى كلام الترمذي.

ثم حديث جابر (٧) المذكور الذي ذكره في "التيسير".


(١) في (ب) "أقوم".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) سقطت من (أ).
(٤) قال الشافعي في "الأم" (٢/ ٢٤٤): قال الشافعي رحمه الله: وإن ترك من أم القرآن حرفاً واحداً ناسياً أو ساهياً لم يعتد بتلك الركعة؛ لأن من ترك منها حرفاً، لا يقال له: قرأ أم القرآن على الكمال".
(٥) انظر: "المغني" (٢/ ١٥٧).
(٦) وهو أثر موقوف صحيح.
(٧) وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>