للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ النسائي (١) من حديث البراء: "فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان، والذاريات" وسيأتي قريباً.

وقوله: "وكذا في العصر" أي: يقرأ في الأوليين الفاتحة وسورة، وفي الأخريين الفاتحة ويطيل في الثانية.

وأما قوله: "والصبح" فليس المراد إلا أنه يطيل الأولى على الثانية، وحديث أبي قتادة مثبت للقراءة معين لها، فهو مقدم على الباقي، كحديث ابن عباس الأتي، وعلى حديث الشاك. وهو حديث زياد بن أيوب قال: "لا أدري أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر أم لا". أخرجه أبو داود (٢).

قوله: "وزاد [٤٦٩/ ب] أبو داود في رواية" أقول: هي رواية (٣) أخرى لها عنده طريق أخرى عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة وساقه.

وقوله: "فظننا" نحن أيها المصلون خلف ومستند الظن لعله حديث ابن أبي أوفى، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في الركع الأولى من الظهر، حتى لا يسمع وقع قدم، أخرجه أبو داود (٤)، وأخرج النسائي (٥) من حديث أبي سعيد: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) في "السنن" رقم (٨٠٩) وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (٨٠٠) وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (٨٠٢) وهو حديث ضعيف.
(٥) في "السنن" رقم (٩٧٣) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>