للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "استوى قاعداً ثم نهض" هذه هي المعروفة بجلسة الاستراحة. وفي "فتح الباري" (١): أنه أخذ بها الشافعي (٢) وطائفة من أهل الحديث.

وعن أحمد (٣) روايتان. ذكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بها (٤)، ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي (٥) بخلو حديث أبي حميد (٦) عنها؛ فإنه ساقه بلفظ: "فقام ولم يتورك".

وأخرجه أيضاً أبو داود، وكذلك قال فلما يخالفا؛ احتمل أن يكون فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به، فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة. وتعقب (٧) بأن الأصل [٤٤٩ ب] عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو الراوي: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٨) فحكايته لصفات صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت هذا الأمر.

ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان [١٧ ب]


(١) (٢/ ٣٠٢).
(٢) انظر: "الأم" (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ٢٠٤).
(٤) قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٢٠٤): والجلسة بين السجدتين واجبة عند أحمد على سبيل الفرضية.
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٢٨، ٢٦١)، و"تبيين الحقائق" (١/ ١٠٧).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٨٢٨) مختصراً، وفي "رفع اليدين في الصلاة" رقم (٢٠)، وأحمد (٥/ ٤٢٤)، وأبو داود رقم (٧٣٠)، والترمذي رقم (٣٠٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (٨٦٢)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٨٦٥).
وهو حديث صحيح.
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٠٢).
(٨) تقدم، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>