للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطابي (١): قد اختلفوا في هذا الكلام، هل هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعاً ففيه دلالة على أن [٤٩ ب] الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتشهد غير واجبة. [٤٦٠/ أ].

وقوله: "قد قضيت صلاتك" أي: معظم صلاتك من القرآن والذكر والخفض والرفع، وأنه بقي عليك الخروج بالسلام إذا كان القيام إنما يقع عقبه، ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم؛ لأنها تبطل صلاته، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" انتهى كلام المنذري (٢).

٦ - وفي أخرى للنسائي (٣): كُنَّا إذَا صَلّيْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَى الله، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ، عَلَى الله، فَإِنَّ الله هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ" الحديث. [صحيح دون] قوله: "وحده لا شريك له" فالزيادة شاذة.

قوله: "لا تقولوا السلام على الله".

أقول: نهاهم عن السلام على الله تعالى؛ لأنه دعاء بالسلامة من المكاره، وهو مالك ذلك كله ومعطيه والمدعو، فكيف يدعى له؟ ولم ينههم عن السلام على جبريل وميكائيل، بل أرشدهم إلى ما يعم المذكورين وغيرهم بقوله: "وعلى عباد الله الصالحين" وقال: إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها - صلى الله عليه وسلم -.

٧ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرآنَ، فكَانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ


(١) في "معالم السنن" (١/ ٥٩٣ - مع السنن).
(٢) في مختصره (١/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(٣) في "السنن" رقم (١١٦٨).
قال الألباني: شاذ بزيادة: "وحده لا شريك له".

<<  <  ج: ص:  >  >>