للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: لا أنه يقدم التشهد كأنه يريد على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى عباد الله الصالحين، ولهذا قال: وإذا قضى [٥٣ ب] تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي إلى آخره.

وقوله: السلام عليكم عن يمينه، هو حال الخروج وهو السلام المراد في حديث: "وتحليلها التسليم" (١).

وقوله: "ثم يرد على الإمام" كأنه يريد: ينوي الرد عليه، فإن سلم عليه أحد عن يساره [يرد] (٢) عليه. ظاهره أنه لم يكن عن يساره أحد؛ لأنه ما سلم إلا عن يمينه فقط، وذلك إذا كان هو والإمام فقط لم ينضم إليهما أحد. [٤٦١/ أ].

١٤ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنَّهُ كانَ يَقُولُ: "مِنَ السُّنَّةِ إِخفَاءُ التَّشَهُّدَ". أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [صحيح]

قوله في حديث ابن مسعود: "من السنة إخفاء التشهد".

قوله: "أخرجه الترمذي" (٥).

قلت: بلفظ: "من السنة أن يخفي التشهد" وكذا لفظه في "سنن أبي داود".


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٣)، وأبو داود رقم (٦١، ٦١٨)، وابن ماجه رقم (٢٧٥)، والترمذي رقم (٣) عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
وهو حديث حسن.
(٢) كذا في الشرح والذي في المتن: "ردَّ".
(٣) في "السنن" رقم (٩٨٦).
(٤) في "السنن" رقم (٢٩١)، وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٢٩١)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>