للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "السلام".

أي: للخروج من الصلاة. وبوب له البخاري في الصحيح (١): باب التسليم.

قال في "الفتح" (٢): قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، قال (٣): ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب (٤)، حيث قال: كان إذا سلم؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبته في على ذلك، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٥)، وحديث: "تحليلها التسليم" (٦) أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.

وأما حديث: "إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" (٧) فقد ضعفه الحفاظ.

قوله: "عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عند الخروج من الصلاة عن يمينه وعن يساره".


= وأخرجه أحمد (١/ ١٧٢)، وابن ماجه رقم (٩١٥)، وأبو يعلى رقم (٨٠١)، وابن حبان رقم (١٩٩٢)، وابن خزيمة رقم (٧٢٦)، والدارقطني (١/ ٣٥٦)، والبيهقي (٢/ ١٧٧ - ١٧٨)، والبزار رقم (١١٠٠)، وعبد بن حميد رقم (١٤٤).
وهو حديث صحيح.
(١) في صحيحه (٢/ ٣٣٢ الباب رقم ١٥٢ - مع الفتح).
(٢) (٢/ ٣٢٢).
(٣) أي الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٢٢).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٨٢٧)، وطرفاه رقم (٨٤٩، ٨٥٠).
(٥) تقدم، وهو حديث صحيح.
(٦) تقدم آنفاً، وهو حديث صحيح.
(٧) أخرجه أبو داود رقم (٦١٧)، والترمذي رقم (٤٠٨) وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>