للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبان: إن القوم إنما أمروا بالسكون عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع.

قال البخاري (١): من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع؛ فليس له حظ من العلم. هذا مشهور لا خلاف، إنما كان في حال التشهد.

قلت: قد استدل بحديث جابر طائفتان:

من قال: لا ترفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام. ومن قال: ترفع فيها ولا ترفع عند الركوع. والحديث واضح أنه في غير ذلك، وإنما هو نهي عن الإيماء عند التسليم. وقال بعضهم: إنه يستدل بعموم: "اسكنوا" فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٢).

وأجيب عنه: بأنه لو حمل على العموم لزم أن لا يركع ولا يسجد؛ لأنه لم يسكن في الصلاة.

والحق: أنه مقصور على سببه؛ لثبوت الأحاديث (٣) برفع الأيدي في المحلات الثلاثة، وغيرها. [٦٢ ب].

٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اللهمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلال وَالإِكْرَامِ". أخرجه مسلم (٤) والترمذي (٥). [صحيح]


(١) في "رفع اليدين في الصلاة" (ص ٣١ رقم ١٠، ١١).
(٢) انظر: "التمهيد" (٩/ ٢١٢)، "فتح الباري" (٢/ ٢١٩)، "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٧٢).
(٣) تقدم ذكره.
(٤) في صحيحه رقم (٥٩٢).
(٥) في "السنن" رقم (٢٩٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>