للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "شرح مسلم" (١): اختلف العلماء في الأفضل في الجلوس في التشهد التورك أم الافتراش؟

فذهب مالك (٢) وطائفة: إلى تفضيل التورك فيهما لحديث مسلم (٣).

ومذهب أبي حنيفة (٤) وطائفة: تفضيل الافتراش.

ومذهب الشافعي (٥) وطائفة: يفترش في الأولى ويتورك في الآخر، لحديث أبي حميد ورفقته في "صحيح البخاري" (٦)، وهو صريح في الفرق بين التشهدين.

قال الشافعي (٧): الأحاديث الواردة في التورك والافتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو في أحدهما. وقد بينه أبو حميد ورفقته، وجعلوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير. وهذا مبين يوقف ذلك المجمل عليه. انتهى.

واعلم أنه اشتمل حديث أبي حميد على معظم [٦٤ ب] أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، ولم يذكر من الأقوال إلا بعض، تكبير النقل والتسميع والتحميد بعد الركوع. ووجهه أن هذه أذكار كان يجهر - صلى الله عليه وسلم - بها، بخلاف غيرها من أذكار الركوع والسجود والتشهد.

وأما قراءة القرآن فقد ثبت ذكره لها في رواية.


(١) (٥/ ٨١)
(٢) انظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٦٤).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١١٥/ ٥٨٠).
(٤) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣٠٤).
(٥) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٦) في صحيحه رقم (٨٢٨).
(٧) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>