للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: طهارة العبد من الحدث، وعليه دل حديث ابن عمر.

قوله: "لا يقبل الله [٧٣ ب] صلاة بغير طهور" وما لا يقبله الله لا يخلص به ذمة من

أمره به, ولا سقط عنه ما وجب، ولذا قال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (١) الآية.

وفي القبول أبحاث تضمنها "شرح العمدة" (٢) لابن دقيق العيد، وزدناها تحقيقاً في حاشيتنا عليه المسمَّاة بالعدة (٣).

وقوله: "ولا صدقة من غلول".

الغلول: الخيانة. وقيده المصنف بالغنيمة، وكأنه أصلها، وإلا فمن خان فيدخل على من غنيمة وغيرها، ولذا ورد في العامل على الزكاة كما سلف، وجمع بينها وبين الصلاة؛ لأن [منك] (٤) الواجب البدني والأخرى الواجب المالي.

٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦). [صحيح]

٣ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لاَ صَلاَةَ لمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله علَيْهِ".


(١) سورة المائدة الآية (٦).
(٢) (١/ ٥٢ - ٥٣).
(٣) (١/ ٥٢).
(٤) كذا رسمت في المخطوط.
(٥) في "السنن" رقم (٦٠).
(٦) في "السنن" رقم (٧٦) وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٠٨)، والبخاري رقم (١٣٥)، ومسلم رقم (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>