للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولكان [٧٩ ب] العاجز العريان] (١) كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود، وأجيب (٢) عن الأول بالنقص بالإيمان؛ فإنه شرط للصلاة ولا يختص بها. [٤٦٨/ أ].

وعن الثاني: باستقبال القبلة، فإنه لا يفتقر إلى النية مع كونه شرطاً.

وعن الثالث: بالعاجز عن القراءة وعن التسبيح، فإنه يصلي ساكتاً.

ووجه الاستدل لإيجاب سترة العورة بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٣) نقل ابن حزم (٤) الاتفاق على أن المراد ستر العورة، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان" (٥).

ووجه الاستدلال: أن الطواف إذا منع فيه التعري، فالصلاة أولى، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة.

١ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! عَوْرَاتِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَالرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ". قُلْتُ: الرَّجُلُ يَكُونُ خَالِياً؟ قَالَ: "فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ".


(١) كذا العبارة في المخطوط (أ. ب)، والتي في "فتح الباري" (١/ ٤٦٦): "ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل ... ".
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٦٦).
(٣) سورة الأعراف الآية (٣١).
(٤) في "المحلى" (٤/ ٧٢).
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٣)، والبخاري رقم (١٦٢٢)، ومسلم رقم (٤٣٥/ ١٣٤٧) من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>