للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (١) إلا أن قوله: "فالرجل يكون مع الرجل" دل على أنه أراد كشفها، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل" التقييد بالاستطاعة مبالغة في حفظها؛ لأنه يستطيع ذلك، فكأنه يقول: لو كان أمراً غير مستطاع لما عذرت عنه.

وقوله: "الله أحق أن يستحيا منه" من الناس يريد إذا كنت خالياً فالله مطلع عليك فأي منه أحق، ووجه الاستدلال به: أنه قد أمره - صلى الله عليه وسلم - بأن لا يرى عورته أحد إلا من استثناه، وهو عام لجميع الأوقات ومنه أوقات الصلوات، لكنه وإن دلَّ على الوجوب لا يدلُّ على الشرطية, كما يدل له حديث أبي سعيد (٢) في نهي الرجل عن رؤية عورة الرجل، والمرأة عن رؤية عورة امرأة، وبالأولى: نهي الرجل عن رؤية عورة المرأة، وعكسه. وهذا لا دليل فيه على شرطية ستر العورة في الصلاة، بل فيه تحريم رؤية العورة مطلقاً. وقد فسر الإفضاء المصنف، إلا أن في حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣) استثناء ليس في رواية أبي سعيد فقال بعد النهي عن الإفضاء: "إلا إلى ولد أو والد" قال: وذكر الثالثة فنسيتها.

٢ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ, وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثُّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي المَرأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ". أخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦).


(١) سورة المؤمنون الآية (٥٦).
(٢) سيأتي نصه وتخريجه قريباً.
(٣) في "السنن" رقم (٤٠١٩)، وهو حديث ضعيف.
(٤) في صحيحه رقم (٣٣٨).
(٥) في "السنن" رقم (٤٠١٨).
(٦) في "السنن" رقم (٢٧٩٣) وقال: هذا حسن غريب صحيح.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>