للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلق آثاراً عن الصحابة فقال: ويروى عن ابن عباس (١) وجرهد (٢) ومحمد بن جحش (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الفخذ عورة".

وقال أنس (٤): "حسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه".


(١) أخرجه الترمذي رقم (٢٧٩٦)، وأحمد (٥/ ٢٩٠)، والبخاري في صحيحه تعليقاً (١/ ٤٧٨ الباب رقم ١٢ - مع الفتح)، والحاكم (٤/ ١٨١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٢٨) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفخذ عورة"، وفي لفظ: "غطِّ فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته".
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٨)، وأبو داود رقم (٤٠١٤)، والترمذي رقم (٢٧٩٥)، وابن حبان رقم (٣٥٣ - موارد)، وعلقه البخاري في صحيحه (١/ ٤٧٨ الباب رقم ١٢) بصيغة التمريض، وضعفه في تاريخه (٢/ ٧٤٨ رقم الترجمة ٢٣٥٤).
وأخرجه الطيالسي رقم (١١٧٦)، والدارمي (٢٨١)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨)، وهو حديث حسن، عن جَرْهَد الأسلمي - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليَّ بردةٌ وقد انكشفت فخذي فقال: "غطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة".
(٣) عن محمد بن جحش - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: "يا معمر! غطِّ فخذيك فإن الفخذين عورة".
أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٠)، والبخاري في تاريخه (١/ ١/ ١٣)، وفي صحيحه (١/ ٤٧١ الباب رقم ١٢ - مع الفتح).
وهو حديث حسن لغيره, والله أعلم.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٢)، والبخاري في صحيحه رقم (٣٧١).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
قال النووي في "الخلاصة" (١/ ٣٢٥ رقم ٩٥٢): وفي رواية مسلم: "انحسر الإزار عن فخذه" فهذه الرواية تبين رواية البخاري، وأن المراد أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الإجراء، فلا يلزم من هذا كون الفخذ ليست عورة يجب سترها في حال الاختيار. اهـ =

<<  <  ج: ص:  >  >>