للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث عائشة: "لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار".

المراد بالحائض: المكلفة، وإنما تكلفت بالاحتلام مثلاً، إنما عبر بالحيض نظراً إلى الأغلب. والخمار (١) بكسر الخاء المعجمة اَخره راء: هو هنا ما يغطى به الرأس والعنق.

قوله: "أخرجه أبو داود [٨٤ ب] والترمذي".

قلت: قد ذكرنا في "سبل السلام" (٢) أنه أعله الدارقطني (٣)، وقال: إن وقفه أشبه. وأعله الحاكم (٤) بالإرسال، والحديث دليل على وجوب ستر المرأة رأسها وعنقها ونحو ذلك مما يقع عليه الخمار.

١٢ - وعن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ الْوَاحِد وَالخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ. أخرجه مالك (٥). [موقوف صحيح]

قوله في حديث عبيد الله الخولاني (٦): "كانت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -" وهي بنت الحارث الهلالية.

"تصلي في الدرع الواحد" وهو القميص والخمار.

"ليس عليها إزار" دل على أنه لا يجب الإزار، بل يكفي القميص والخمار.


(١) انظر: "لسان العرب" (٩/ ٣٣٢).
(٢) (٢/ ٨١) بتحقيقي.
(٣) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٧٩).
(٤) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٧٩).
(٥) في "الموطأ" (١/ ١٤٢ رقم ٣٧)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٦) انظر: "التقريب" (١/ ٥٣٠ رقم ١٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>