للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن بطال (١): إنما طلب منه ثوباً غيرها، ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به.

قال (٢): وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة.

قوله: "فإنها ألهتني عن صلاتي".

وأخرج الموطأ (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥): كنت أنظر إلى علمها في الصلاة فأخاف أن تفتنني.

وأخرجه البخاري (٦) تعليقاً، ففيه أنه لم يحصل له الإلهاء عن صلاته، بل خاف ذلك، أي: كادت.

قال ابن دقيق العيد (٧): فيه مبادرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى مصالح الصلاة، ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم أن يستعملها في الصلاة.

١٥ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أُهْدِيَ لِرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ مِنْ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ, ثُمَّ انْصَرَفَ فَنزعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". أخرجه النسائي (٨). [صحيح]


(١) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٣٧).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٣٧).
(٣) (١/ ٩٧ رقم ٦٧).
(٤) في "السنن" رقم (٤/ ٩، ٤٠٥٢).
(٥) في "السنن"
(٦) في صحيحه (١/ ٤٨٢ الباب رقم ١٤ الحديث رقم ٣٧٣).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٨٣).
(٨) في "السنن" (٢/ ٧٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>