للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: إخراج العاصي بما ذكر ليس عليه دليل ناهض، بل الظاهر أنه لا فرق بينه وبين المطيع في ذلك.

ثم قال: ولا تجوز في البلد. وعن مالك (١): أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب، ويحكى عن الشافعي (٢).

وقال أبو سعيد الإصطخري (٣) من أصحابنا: لا يجوز التنفل على الدابة في البلد. وهو يحكى عن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (٤).

وقوله: "على ظهر راحلته" بوّب (٥) البخاري للحديث بقوله: باب صلاة التطوع على الدابة.

قال ابن رشيد (٦): أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس من ترجم (٧) بعد ذلك: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق فيه حديث أنس وأنه تطوع على الحمار.

قال الحافظ ابن حجر (٨): [٩٢ ب] أنه قد روى السراج من حديث أنس (٩): "أنه رأى


(١) انظر: "التمهيد" (٤/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٢) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٢٢٢).
(٣) ذكره النووي في "شرح لصحيح مسلم" (٥/ ٢١١).
(٤) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٦٥١ - ٦٥٣).
(٥) في صحيحه (٢/ ٥٧٣ الباب رقم ٧ - مع الفتح).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٧٣).
(٧) في صحيحه (٢/ ٥٧٦ الباب رقم ١٠ - مع الفتح).
(٨) في "الفتح" (٢/ ٥٧٦).
(٩) أخرجه النسائي في "السنن" (٢/ ٦٠) بإسناد حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>