للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر: وكذلك روى عن عمر (١) بإسناد صحيح، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، قال: ويحتمل أنّهما فعلا ذلك نادراً، وفعله مروان مستمراً، فنسب إليه، وأنكر عليه.

قوله: "منكراً".

أدخل هذا الفعل تحت عموم: "من رأى منكم منكراً" وسماه منكراً؛ لأنه خلاف السنة، وهو دليل أن كل ما خالف السنة فعلاً أو قولاً فهو منكر؛ لأنه بدعة، وأنه لا اعتداد بخلاف من يخالف السنة ولو باجتهاد كما وقع لعمر، وعثمان، فإنهما لا يخالفانها، إلا لاجتهاد عندهما، وهذا يقوي ما قدمناه لك في حديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي" (٢) في أنَّ المراد من سنتهم هي: ما بقوا عليه من التمسك بسنته - صلى الله عليه وسلم -، لا أنّ لهم سنة يشرعونها ويُتبعون عليها إذا أريد ذلك لما خالفهم الصحابة ما خالفوا السنة النبوية بدعة، ومنكراً، ولومهم هذا أخذ من الحديث لبادر مروان إلى الرد على من نهاه.

وقال: هذه سنة الخليفتين الراشدين، بل سلم أنها بدعة. واعتذر بما في رواية البخاري أنَّه قال: إنَّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلنها، أي: الخطبة قبل الصلاة.

قال الحافظ (٣): وهذا يشعر بأنّ مروان فعل ذلك باجتهاد منه.

قال: وأمَّا عثمان فإنما فعله لعلة.


(١) ويرد على هذا حديث ابن عباس المتقدم عند البخاري رقم (٩٦٢): فما في الصحيح أصح.
(٢) تقدم تخريجه. فقد أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) وأبو داود رقم (٤٦٠٧) والترمذي رقم (٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (٤٣) وغيرهم.
(٣) في "الفتح" (٢/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>