للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله: "وعن معيقيب".

أقول: هو بضم الميم [١٠٠ ب] وفتح العين المهملة, وسكون المثناة التحتية، وكسر القاف وبعدها مثناة تحتية وباء موحدة، هو ابن أبي فاطمة الدوسي (٢) مولى سعيد بن أبي العاص، شهد بدراً، وكان أسلم قديماً بمكة, وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام بها حتى قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وكان على خاتم (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستعمله الشيخان (٤) على بيت المال.

قوله: "فواحدة" قال النووي في "شرح مسلم" (٥): معناه: لا تفعل؛ فإن فعلت فواحدة، وهذا نهي كراهة تنزيه (٦)، واتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي.

قال القاضي (٧): كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف من المسجد فيما يتعلق بها من التراب ونحوه.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٢٠٧)، ومسلم رقم (٤٧/ ٥٤٦)، وأبو داود رقم (٩٤٦)، والترمذي رقم (٣٨٠)، والنسائي (٣/ ٧ رقم ١١٩٢)، وابن ماجه رقم (١٠٢٦).
وهو حديث صحيح.
(٢) قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٨٥٩ - قسم التراجم).
(٣) انظر المرجع المتقدم، وانظر: "التقريب" (٢/ ٢٦٨ رقم ١٣٠٢).
(٤) انظر: "التقريب" (٢/ ٢٦٨ رقم ١٣٠٢).
(٥) (٥/ ٣٧).
(٦) وعبارة النووي: وهذا نهي كراهة تنزيه فيه كراهته.
(٧) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤٨١ - ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>