للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أو لتخطفن أبصارهم" في روية مسلم (١): "أو لا ترجع إليهم أبصارهم" واختلف في المراد بذلك، فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.

وقال ابن حزم (٢): [يبطل الصلاة] (٣) وكلمة "أو" (٤) هنا مثلها في قوله [١٠٤ ب] تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} (٥) أي: يكون أحد الأمرين.

٧ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ, فَإِنْ كانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الفَرِيضَةِ". أخرجه الترمذي (٦). [ضعيف]

قوله في حديث أنس: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٧): حسن. وفي "المنتقى" (٨) أنه صحّحه وكأنه في نسخة منه.

٨ - وعن سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال: "ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ". أخرجه أبو داود (٩). [صحيح]


(١) في صحيحه رقم (١١٧/ ٤٢٨).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٣٤): وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٣٤)، و"أو" هنا للتخيير نظير قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: ١٦] أي: يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام، وهو خبر في معنى الأمر.
(٥) سورة الفتح الآية (١٦).
(٦) في "السنن" رقم (٥٨٩)، وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.
(٧) في "السنن" (٢/ ٤٨٤).
(٨) الحديث رقم (٢١/ ٨٤٢ مع نيل الأوطار" بتحقيقي.
(٩) في "السنن" رقم (٩١٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>