للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن عمر، والذي في النسائي (١): أن ابن عمر سأل صهيباً: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى.

وقد ذكر ابن الأثير (٢) الروايتين.

قال الترمذي (٣) - بعد إخراجهما (٤) -: أنهما صحيحان، قال: لأن قصة صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى.

واعلم أنه أخرج أبو داود (٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" قال أحمد (٦): يعني - فيما أرى - لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل في صلاته فينصرف، وهو فيها شاك.

وفي [حواشي] (٧) أي: أن الغرر (٨) في الصلاة [١٠٥ ب] على وجهين، أحدهما: أنه لا يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها.


(١) في "السنن" (٣/ ٥).
(٢) في "الجامع" (٥/ ٤٩٧ - ٤٩٨).
(٣) في "السنن" (٢/ ٢٠٤).
(٤) الحديث رقم (٣٦٧، ٣٦٨).
(٥) في "السنن" رقم (٩٢٨)، وهو حديث صحيح.
(٦) ذكره أبو داود في "السنن" (١٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨).
(٧) كذا في (أ. ب) غير مقروءة.
(٨) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢٩٩): الغِرار: النقصان، وغِرار النوم: قِلَّتُه ويريد بغرار الصلاة: نقصان هيئاتها، وأركانها. وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول السلام.
انظر: "غريب الحديث" للهروي (٢/ ١٢٩).
وقال صاحب "القاموس المحيط" (ص ٥٧٨): الغِرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها.

<<  <  ج: ص:  >  >>