للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): قلت: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط، لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة.

قلت: وترك الإنكار هو [١١٠ ب] معنى قول ابن عباس: "فما بالاه" أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يدل على علمه - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنه لا يكون ترك الإنكار حجة على الجواز إلا بشرط انتفاء الموانع عن الإنكار، وثبوت علمه - صلى الله عليه وسلم - بالفعل.

وفيه دليل على أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة.

وهذه الرواية أخرجها أبو داود (٢) عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس قال: جئت ... الحديث.

قال الحافظ المنذري (٣): وأخرجه النسائي (٤) بنحوه، وأبو الصهباء هو البكري، وقيل: مولى عبد الله بن عباس واسمه صهيب، وقيل: أنه بصري، وسئل عنه أبو زرعة الرازي، فقال: إنه مدني ثقة. انتهى.

٤ - وفي أخرى له (٥): أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ, فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ: الحِمَارُ، وَالخِنْزِير، وَاليَهُودِيُّ، وَالمَجُوسِيُّ، وَالمَرْأةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ". [ضعيف]

وفي أخرى (٦): "يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الحَائِضُ وَالكَلْبُ". [صحيح موقوفاً]


(١) في "الفتح" (١/ ٥٧٢).
(٢) في "السنن" رقم (٧١٦) بإسناد حسن.
(٣) (١/ ٣٤٩).
(٤) في "السنن" رقم (٧٥٢، ٧٥٤).
(٥) أي: لأبي داود في "السنن" رقم (٧٠٤)، وهو حديث ضعيف.
(٦) لأبي داود في "السنن" رقم (٧٠٣)، وهو صحيح موقوفاً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>