للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للصلاة؛ إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه, فقام في مصلاه وقمنا خلفه, فكبر فكبرنا وهي في مكانها".

وقال مالك (١): في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.

وقال ابن عبد البر (٢): لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة.

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في الصلاة لشغلاً" لأن ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعاً بمدة مديدة.

وذكر عياض (٣) عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - لكونه كان معصوماً من أن تبول وهو حاملها.

ورُدّ (٤) بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في مثل هذا.

قلت: ولأنه ليس الكلام فيما يخاف من بولها، بل في أنه عمل كثير في الصلاة ينافيها، وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوالٍ لوجود الطمأنينة في أركان صلاته.

وقال النووى (٥): ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان للضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٩٢).
(٢) في "الاستذكار" (٦/ ٣١٥).
(٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤٧٥).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٩٢).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>