للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعرف أن القصة وقعت بعد بدر بمدة, وأنه حضرها أبو هريرة, وأنه وهم من قال أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد.

وقوله: "أقصرت الصلاة؟ " بهمزة الاستفهام، فيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم، وهابوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسألوه, وإنما استفهموا؛ لأن الزمان زمان النسخ.

وقُصرت بضم القاف وكسر الراء على البناء للمفعول، أي: أنه قصرها.

وبفتحٍ ثم ضمٍ على البناء للفاعل، أي: صارت قصيرة.

قال النووي (١): هذا أكثر وأرجح.

وقوله: "فقال" أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

"أصدق ذو اليدين" استفهم أصحابه المصلين معه.

"فقالوا: نعم" عند أبي داود (٢): "أنهم لم ينطقوا إنما ارموا" واعتمد هذا الخطابي (٣) وقال (٤): حمل القول على الإشارة مجاز شائع بخلاف عكسه, فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول. أي هذه.

وعلى هذا فلا يتم الاستدلال به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يفسدها.

قيل (٥): وعلى تقدير أنهم قطعوا؛ فإن كلامهم كان جواباً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وجوابه لا يقطع الصلاة.


(١) في "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٦٨ - ٦٩).
(٢) في صحيحه رقم (١٠٠٨).
(٣) في "معالم السنن" (١/ ٦١٣ - ٦١٤ - مع السنن).
(٤) الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٦١٣ - مع السنن).
(٥) ذكره الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٦١٣ - ٦١٤ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>