للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فأتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه" أي: حزنها، وذكر الأم خرج على الغالب، وإلّا فمن كان في معناها ملحق بها.

قال ابن بطال (١): احتج به من قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه.

وتعقّبه ابن المنير (٢) بأنّ التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟

قال (٣): ثم إنّ فيه مخالفة للمطلوب؛ لأنّ فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، انتهى.

ويحتمل أن يقال: محل ذلك إذا لم يشق على الجماعة وبذلك قيّده أحمد وإسحاق وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي (٤) ووجهه: أنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حوائج الدنيا فلئن يجوز [١٦١ ب] التطويل لحاجة من حاجات الدين أحق.

وتعقبه القرطبي (٥) بأنّ في التطويل ها هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب، بخلاف التخفيف فإنه مطلوب.

١٤ - وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنهما - قَالَ: "كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ". أخرجه أبو داود (٦). [ضعيف]


(١) في شرحه لـ "صحيح البخاري" (٢/ ٣٣٦).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٠٣).
(٣) أي: ابن المنير.
(٤) في معالم "السنن" (١/ ٤٩٩).
(٥) في "المفهم" (٢/ ٧٩).
(٦) في "السنن" رقم (٨٠٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>