للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وللنسائي (١): "كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ الخُطْبَتَيْنِ قَائِماً، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ". [صحيح]

٣ - ولمسلم (٢) والنسائي (٣) عن كعب بن عجْرةَ: أَنّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَالله تَعَالَى يَقُولُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (٤). [صحيح]


= والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٩٧)، وفي "المعرفة" رقم (٦٤٢٤)، (٦٤٢٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٦٦)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٠٧٢)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٢٩٥)، والطبراني في "الكبير" رقم (١٣٢٩٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٥٢٦١) من طرق. وهو حديث صحيح.
قوله: "يقوم فيخطب" فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٥٩): هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وذهب الجمهور إلى وجوبه, ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة, وليس بواجب، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. انظر: "المغني" (٣/ ١٧٠ - ١٧١)، "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٣٨٤). "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٦٥)، البحر الزخار (٢/ ١٦).
قوله: "ثم يجلس": فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين.
(١) في "السنن" رقم (١٤١٦).
(٢) في "صحيحه" رقم (٣٩/ ٨٦٤).
(٣) في "السنن" رقم (١٣٩٧)، وهو حديث صحيح.
قال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٦/ ٢): هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر، والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية: أنّ الله تعالى أخبر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائماً وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] مع قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: ١٥٣]، وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧] مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
(٤) سورة الجمعة الآية (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>