قوله: "يقوم فيخطب" فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٥٩): هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وذهب الجمهور إلى وجوبه, ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة, وليس بواجب، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. انظر: "المغني" (٣/ ١٧٠ - ١٧١)، "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٣٨٤). "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٦٥)، البحر الزخار (٢/ ١٦). قوله: "ثم يجلس": فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين. (١) في "السنن" رقم (١٤١٦). (٢) في "صحيحه" رقم (٣٩/ ٨٦٤). (٣) في "السنن" رقم (١٣٩٧)، وهو حديث صحيح. قال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٦/ ٢): هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر، والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية: أنّ الله تعالى أخبر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائماً وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] مع قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: ١٥٣]، وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧] مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي". (٤) سورة الجمعة الآية (١١).