للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو من قوله وليس بمرفوع.

وقوله (من الحظ) أي: من الأجر، وفيه حث من لا يسمع على الصمت كحث السامع.

الحديث الحادي عشر: حديث (أبي هريرة).

١١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ". أخرجه الستة (١). [صحيح]

قوله: "أنصت" هو من باب (٢) التشبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا جعل قوله أنصت، وهو أمر بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى.

قوله: "فقد لغوت" اللغو (٣) من الكلام هو الساقط [الردود] (٤)، وهذا دليل على تحريم الكلام والإمام يخطب.

وقال أبو حنيفة (٥): يجب الإنصات بخروج الإمام.

وقال الشافعي (٦)، وأبو حنيفة (٧)، وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وحُكي عن الشعبي (٨) وبعض السلف: أنه لا يجب.


(١) أخرجه البخاري رقم (٩٣٤)، (٣٩٤١)، ومسلم رقم (١١/ ٨٥١)، وأبو داود رقم (١١١٢)، والترمذي رقم (٥١٢)، والنسائي رقم (١٤٠١). وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٤١٤).
(٣) تقدم معناه.
(٤) في (ب) للردود.
(٥) انظر: البناية في "شرح الهداية" (٣/ ٩٩).
(٦) "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٤٠١) "الأم" (٢/ ٤١٣).
(٧) البناية في "شرح الهداية" (٣/ ٩٩ - ٤٠١).
(٨) انظر: "المغني" (٣/ ٢٠٠) و"الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٧٩ - ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>