للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطحاوي (١): النهي عن الحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه، فهو مكروه، وإذا كان غير ذلك فلا بأس به.

وقال العراقي (٢): وحمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم يوم الجمعة مأمورين بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول.

قوله: "أخرجه رزين".

قلت: هذا العجب فإنه نسبه ابن الأثير في "الجامع" (٣) إلى أبي داود، ورأيته في "سنن أبي داود" (٤) وفيه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة". انتهى.

ولم يذكر ابن الأثير (٥) أنه ذكره رزين.

[السابع] (٦): حديث (جابر).

٧ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: لمَّا اسْتَوَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ. قَالَ: "اجْلِسُوا". فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلىَ بَابِ المَسْجِدِ فَرَآهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "تَعَالَ يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ". أخرجه أبو داود (٧). [صحيح]


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩١ - ٣٩٢).
(٢) انظر: "طرح التثريب" (٣/ ٨٣٤ - ٨٣٥).
(٣) في "الجامع" (٥/ ٦٩٤ رقم ٤٠٠٢).
(٤) في "السنن" رقم (١٠٧٩) بسند حسن.
(٥) في "الجامع" (٥/ ٦٩٤) وهو كما قال.
(٦) في (أ) السادس.
(٧) في "السنن" رقم (١٠٩١) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>