للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر (١) أنه جمع بأصحابه, وقد صّرح بذلك ابن عباس في روايته، ومنهم من حمله على أنه جمع صوري، بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها.

واستحسن هذا القرطبي (٢) ورجحه قبله إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي (٣)، وقوّاه ابن سّيد الناس بأنّ أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به، وذلك فيما ذكره المصنف [٥٠٩/ أ] حيث قال: قيل للراوي: القائل: عمرو ابن دينار، والراوي أبو الشعثاء، قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد منه.

قال الحافظ ابن حجر (٤): ويقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها، فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود لغير عذر، وإمّا أن تحمل على صفة مخصوصة لا يستلزم الإخراج، ويجمع بها بها بين مفترق الأحاديث، فالجمع الصوري أولى. انتهى.

وقدمنا أوسع من هذا.

قوله: "قال مالك أُرى" بضم الهمزة أي: أظن.

"ذلك في المطر" تقدم الكلام أن هذا الظن يبطله تصريح رواية: "ولا مطر" وفي "الاستذكار" (٥) لابن عبد البر عند ذكر أحاديث الجمع: ولا حجة في هذا الباب، وما كان مثله لمن جعل الوقت في صلاتي الليل، وفي صلاتي النهار في الحضر كهو في السفر، وأجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر في وقت إحداهما؛ لأنه ممكن أن تكون صلاته في المدينة من غير خوف


(١) قاله الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٤).
(٢) في "المفهم" (٢/ ٣٤٦).
(٣) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٦٤).
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ٢٤).
(٥) (٦/ ٣٤ رقم ٧٧٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>