للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس بالناس (١) حاجة إلى إمام واحد عند الخوف، بل يصلي بطائفة إن شاؤا منهم وتحترس الأخرى، فإذا فرغت صلى بالناس من يقدمونه.

هذه جملة (٢) ما احتج به من ذهب مذهب أبي يوسف في ذلك.

قال (٣): ومن الحجة لنا عليه كسائر العلماء إجماعهم على أن قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٤)، ينوب فيها منابه [٥١٢/ أ]، ويقوم مقامه الخلفاء، والأمراء بعده، فكذلك قوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (٥).

ومن الدليل (٦) على أن ما خوطب به فأمته فيه مثله قوله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (٧) الآية، ومثله: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ [٢٢٨ ب] يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (٨)، هو المخاطب فيه وأمته داخلة في ذلك ومثله كثير. انتهى.

ثم لا يخفى أن رواية ابن أبي خيثمة فيما إذا لم يكن العدو في القبلة فإن كان في جهتها فهي الصفة المذكورة في حديث جابر الآتي.

قوله: "أخرجه الستة".


(١) قاله ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٨٠ رقم ٩٧٣٢).
(٢) قاله ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٨٠ رقم (٩٧٣٣).
(٣) قاله ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٨٠ رقم (٩٧٣٣).
(٤) سورة التوبة الآية (١٠٣).
(٥) سورة النساء الآية (١٠٢).
(٦) قاله ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٩٧٣٥).
(٧) سورة الأحزاب الآية (٣٧).
(٨) سورة الأنعام الآية (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>