للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن دقيق العيد (١): وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظنّ بهم، وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأنه سبب إلى إبطال الانتفاع بهم.

ومن ثمة قال بعض العلماء (١): ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم إذا كان خائفاً للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء، ويعتذر بأنه يوري بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف، والله المستعان. ذكره الحافظ (٢).

الحديث الثامن: حديث ابن عمر:

١٠٤/ ٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ عُمَر نَذَرَ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَة، ويُرْوَى: يَومَاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فسأَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" أخرجه الخمسة (٣). [صحيح].

قوله: "نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة":

أقول: استدل به على أنَّ الاعتكاف جائز بغير صوم، وأنه ليس شرطاً فيه؛ لأنَّ الليل ليس طرفاً للصوم، فلو كان شرطاً لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٨٠).
(٢) في "الفتح" (٤/ ٢٨٠).
(٣) البخاري رقم (٢٠٣٢) ومسلم رقم (١٦٥٦) وأبو داود رقم (٣٣٢٥) والترمذي رقم (١٥٣٩) والنسائي رقم (٣٨٢٠ - ٣٨٢٢)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>