للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشر: حديث (أبي هريرة):

١٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعُ عَلَى يَمِينِهِ". أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح]

قوله: "فليضطجع على يمينه" تقدّم في حديث عائشة فعلاً له، وهنا الأمر لكل مصلٍ.

وعقد أبو داود (٣) له باب في ذلك فقال: باب الاضطجاع بعدها، وساق حديث (٤) أبي هريرة بالأمر منه - صلى الله عليه وسلم - بها وفيه: "أنه قال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه [قال] (٥): لا، فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه, فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا ولكنه اجترأ وجَبُنَّا، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا".

قال العلامة ابن القيم في "الهدي النبوي" (٦): أنه قال شيخه ابن تيمية في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (٧) أنه قال فيه (٨): حسن صحيح غريب. أنه باطل وليس بصحيح إنما الصحيح فيه الفعل لا الأمر بها.


(١) في "السنن" رقم (١٢٦١).
(٢) في "السنن" رقم (٤٢٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٤)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" (٢/ ٤٧ الباب رقم ٢٩٣).
(٤) في "السنن" رقم (١٢٦١).
(٥) سقطت من (أ. ب).
(٦) في "زاد المعاد" (١/ ٣٠٨).
(٧) في "السنن" رقم (٤٢٠).
(٨) في "السنن" (٢/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>