للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أفنية المسجد اللاحقة به التي يصلي فيها الجمعة, فإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام، فليدخل وليصل معه ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب، ولَأنْ يصليهما إذا طلعت الشمس أحبَّ إليَّ من تركهما.

وقال الثوري (١): إن خشي فوت ركعة دخل معه ولا يصلِّهما وإلاّ صلاَّهما، وإن كان قد دخل المسجد.

ثم ذكر أقوالاً للعلماء (٢)، ثم قال (٣) مختاراً لا أفاده حديث أبي هريرة (٤) وساقه بسنده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة" وساقه موقوفاً وقال (٥): الذين يرفعونه أكثر عدداً. انتهى من كلام له طويل] (٦).

قوله: "أخرجه الشيخان والنسائي".

الحديث الثالث عشر:

١٣ - وعن عبد الله بن سَرْجَس - رضي الله عنه - قال: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ. فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ فِي جَانِبِ المَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَّما انْصَرَفَ قَالَ:


(١) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٠٥ رقم ٦٩٤٠).
(٢) أي: ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٨).
(٣) ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٠٨ رقم ٦٩٦٧).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٥)، ومسلم رقم (٦٣/ ٧١٠)، وأبو داود رقم (١٢٦٦)، والترمذي رقم (٤٢١)، والنسائي (٢/ ١١٦)، وابن ماجه رقم (١١٥١)، وأبو عوانة (٢/ ٣٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٤١٢٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٢٢٢)، والبيهقي (٢/ ٤٨٢)، وابن خزيمة رقم (١١٢٣)، والدارمي رقم (١٤٨٨)، و"الخطيب في تاريخ بغداد" (٧/ ١٩٥) من طرق وهو حديث صحيح.
(٥) ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٠٨).
(٦) ما بين الحاصرتين سقطت من المخطوط (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>