للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أنّ قوله: "خشية أن يتخذها الناس سنة، كراهية أن يتخذها الناس سنة" مدرج من أحد الرواة بيان منه للتقييد بالمشيئة.

ولا يخفى أنّ "السنن" كلها هي لمن شاء فإنها ليست بحتم وإنما يريد أنّ بعضها آكد من بعض.

قوله: "أخرجه أبو داود بهذا اللفظ" أي: بلفظ الأمر بهما مرة، ورواية البخاري (١): "أنه أمر بهما ثلاثاً".

الثالث: حديث "ابن عمر".

٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. أخرجه الترمذي (٢) وصححه. [صحيح]

قوله: "في بيته" تقدم في أول حديث الباب: "فأمّا المغرب والعشاء ففي بيته".

قال أحمد بن حنبل (٣) في رواية حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته, كذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، قال السائب بن يزيد (٤): لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من صلاة المغرب انصرفوا جميعاً حتى لا يبقى في المسجد أحد كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم"، انتهى.

قال ابن القيم (٥): فإن صلى الركعتين في المسجد هل تجزئ عنه وتقع موقعها؟


(١) في "صحيحه" رقم (١١٨٣)، (٧٣١٨).
(٢) في "السنن" رقم (٤٣٢). وأخرجه البخاري رقم (٩٣٧)، ومسلم رقم (٧٢٩). وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، "فتح الباري" (٣/ ٥٠).
(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٧) عن محمد بن لبيد أخي بني عبد الأشهل.
وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٢٤٦)، وابن خزيمة رقم (١٢٠٠)، وابن ماجه رقم (١١٦٥).
(٥) في "زاد المعاد" (١/ ٣٠٢ - ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>