للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لفظ ابن الأثير (١): زاد في رواية: "قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلِ ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت". انتهى.

فأفاد أنه غير مرفوع، بل هو من كلام سهيل.

قال (٢): وفي رواية لأبي داود (٣) قال: "فقال لي أبي - يعني يونس - يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين". انتهى.

وسهيل هو ابن أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، [٢٥٢ ب] فرواية أبي داود في قوله: "فقال لي أبي" أي: أبو صالح، وقوله في الرواية الأخرى: "فإن عجل بك أمر" هي أيضاً لفظ سهيل كما قال ابن الأثير (٤): وسهيل أخذ ذلك من كلام أبيه.

وبه يعرف أنه قصر المصنف في الرواية حتى أوهم أن قوله: "فإن عجل بك شيء (٥) [٥٢٠/ أ] مرفوع".

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود، والترمذي".

الثالث: حديث (نافع).

٣ - وعن نافع: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".


(١) في "الجامع" (٦/ ٣٨).
(٢) أي: ابن الأثير "الجامع" (٦/ ٣٨ - ٣٩).
(٣) في "السنن" رقم (١١٣١)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "الجامع" (٦/ ٣٨ - ٣٩).
(٥) أخرجها مسلم في "صحيحه" (٦٨/ ٨٨١) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>